الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

555

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وعلى كلّ حال : العمدة ما عرفت من انصراف الأدلّة . وحينئذٍ نرجع إلى أقسام الفقر : أمّا القسم الأوّل ، فممّا لا ريب فيه ؛ لأنّ المفروض عدم قدرته على شيء . ولكنّ الثاني ، خارج عن موضوع الفقر هنا ؛ وإن كان داخلًا فيه في أبحاث الخمس والزكاة ، فإنّ المعيار هناك هو مصارف السنة ، وهنا مصارف اليوم ، كماهو ظاهر الأدلّة . وأمّا الثالث ، فهو داخل في عنوان « الفقير » لأنّ القرض لا يكون سبباً للغنى ، إلّا أن يكون له مال يرجو وصوله في المستقبل القريب ، ولذا تحصل به الاستطاعة عندنا ، وكذا لو كانت له عين يرجو بيعها كذلك . وينبغي هنا الإشارة إلى كلام عجيب لصاحب « كشف اللثام » حيث قال : « ويدخل في التكسّب » أي الرافع للفقر « السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره . ويمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه ؛ لما ورد من التشديد على السؤال ، وأنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ » « 1 » ! وأضاف في « الجواهر » في كلام له في المقام : « الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال - الذي هو بمعنى الاستيهاب - للأصل ، والسيرة ، وغيرهما ، وإنّما يحرم منه ما به يحصل هتك العرض الذي يجب على الإنسان حفظه » « 2 » . أقول : لا شكّ في أنّ السؤال ، أمر قبيح عقلًا إلّاعند الاضطرار ؛ فإنّه ذلّ في الدنيا والآخرة ، وقد وردت فيه روايات كثيرة يهدّد في غير واحدة منها بالعذاب يوم القيامة ؛ أي إذا كان غنيّاً عنه « 3 » .

--> ( 1 ) . كشف اللثام 7 : 597 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 473 . ( 3 ) . فراجع الباب 31 و 32 من أبواب الصدقة من الوسائل ، تجد فيهما روايات كثيرة في هذا المعنى . [ منه دام ظلّه ]